عودة للوثائق والنصوص

 

بســـم اللــه الــرحمـن الــرحيـم

حركـــة الإصـــلاح الوطنــي

المؤتمـر التأسيسـي

05 - 06 / أوت 1999

 

القـانــون الأسـاسـي

 

 

البـاب الأول :  الأسـس العـامة

الفصـل الأول : التعـريف  و الأهـداف

       التعـريـف :

المـادة 01 : بمقتضـى المـادة 42 من الدستـور وطبقا لأحكام القانـون العضوي المتعلق بالأحـزاب السياسيـة الصادر بتاريخ 27 شوال 1417هـ  الموافق  6 مـارس 1997 يؤسس الأعضـاء الموقعـون في القائمـة المرفقـة بالملف حزبـا سياسيـا.

المـادة 02: يسمى الحـزب: حركــة الإصــلاح الوطنــي.

وباللغـة الأجنبيـة وبالأحـرف اللاتينيـة: " EL- ISLAH   "

المـادة 03: حـركة الإصـلاح الوطنـي حـزب سياسـي يسعى  إلى استكمال تحقيق أهداف بيان فاتح نوفمبـر 1954،ويستمـد توجهاتـه من الموروث الحضاري والثقافي للشـعب الجـزائري ويستفيد من التجارب الناجحة في إطار احترام أحكام الدستور وقوانين البلاد.

المـادة 04 :   شعار الحزب  : أصالـة   -  عـدالة  -  تنميـة

المـادة 05  : المقـر الوطني لحـركـة الإصــلاح الوطني  بمحـافظة الجـزائـر الكـبرى

المـادة 06  : تمـارس حـركـة الإصـلاح الوطنـي نشـاطها عبـر كامـل التـراب الوطنـي ووسط الجالية الجزائرية في الخارج.

المـادة 07  : تؤسـس حـركة الإصـلاح الوطنـي لمـدة غيـر محـددة.

    الأهــداف :

المـادة 08  : تهـدف حـركة الإصــلاح الوطنــي إلى :

        1. المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية ثوابت الأمة وتعزيز استقلال  البلاد والمساهمة المستمرة في استتباب أمنها واستقرارها.

        2.  النضال من أجل إرساء نظام حكم قائم على تعددية سياسية حقيقية يحمي الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية،  تتوفر فيه ضمانات الممارسة السياسية للجميع.

        3.  العمل من أجل ضمان حيـاد هيئات الـدولة وعـدالتها في تـوزيع الثـروات وإسـناد المسـؤوليات، والتزامها  باحترام إرادة الشعـب، والنـزول عنـد مقتضيات العمـل السياسـي التعـددي والتـداول السلمـي على السلطـة.

        4.  تنشـئة أفـراد الشعب على ثقافة العمل السيـاسـي الرسمـي والعلنـي، وقبول التداول السلمي على السلطة والتسلـيم بمبدأ الأغلبية و احترام و حماية حقوق الأقلية، وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش الدائم.

        5.  العمل على تحقيـق التنميـة الشاملـة للبـلاد في إطـار العدالة الاجتماعية.

        6.  العمل على إقامة نظام اقتصادي يزاوج بين  الاقتصاد الحر وواجب الدولة في الرعاية والرقابة والتحفيز.

        7.  مناصرة القضايا العادلة في العالم، و في مقدمتها قضايا العالم العربي و الإسلامي.

        8.  العمل على تعزيز مكانة الجزائر إقليميا و جهويا و عالميا.

        9.  الاهتمام الدائم بالجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن.

الفصـل الثـاني :

مبـادئ العمـل   - التشكيلـة - الحقـوق والواجبـات - إجـراءات الانضباط

مبـادئ العمـل   :

المـادة 09  : يخضـع العمـل داخـل حـركـة الإصـلاح الوطنـي للـمـبـادئ التاليـة :

        1. الفصل العضوي بين هيئات المداولة و التنفيذ في الوظائف والصلاحيات.

        2.  حرية المداولات - الأغلبية في القرار - إلزامية التنفيذ.

        3.  المـزاوجة بين الانتخاب والتعييـن في إسناد المسؤوليات على أن يكون الانتخاب هو الأصل وفق ما يحدده النظام الداخلي.

        4.  كل أعضاء الحركة متساوون أمام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحركة.

        5.  الالتزام بالخلق الإسلامي في المعاملات و العلاقات والمواقف.

        6.  الوحدة في التنظيم والتجاوب في الاهتمامات بين القاعدة والقيادة وتغليب مصلحة الحركة على المصلحة الخاصة.

        7.  إلزامية عرض النزاعات حول شؤون الحركة بين المناضلين أو المسؤولين في جميع المستويات على الهيئات المؤهلة للفصل فيها.

        8.  مسؤولية هيئات التنفيذ أمام هيئات المداولة.

التشكيلـة :

المـادة 10  : تتكـون حـركـة الإصــلاح الوطنـي من :

        1.  - الأعضـاء المـؤسسيـن.

        2.  - الأعضـاء الـمنتـمين.

        3.  - الأعضـاء الشـرفيين .

الـمادة 11  : مـراتب المنـتمين هي :        1 - عـامل .             2 - منخرط.

المـادة 12  : يحـدد النظـام الداخلـي للحـركة إجـراءات منح العضوية الشـرفية وكل ما يتعلق بالانتماء.

المـادة 13  : يثبـت الانتماء للحركة بناء على طلب المعني وموافقة المكتب عن طريق المداولة.

المـادة 14  : تفقـد العضـوية للأسبـاب التـالية :

              1- الاستقالة.  2- الوفـاة.   3- الفصـل.    4- حـل الحـركة.

المـادة 14 مكرر : يحدد النظام الداخلي أسباب وإجراءات الفصل والاستخلاف.

الحقـوق والواجبـات  :

المـادة 15  :  يخضـع أعضاء الحـركة للواجبـات، ويتمتعـون بالحقـوق المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المـادة 16  : على العضو في حركة الإصلاح الوطني الواجبات التالية:

        1- الالتزام بالقـانون الأسـاسي للحـركة ونظـامها الـداخلي و التقيـد بهمـا .

        2- الالتزام بالخـط السياسـي للحركة و برنامجها.

        3- العمل على تحقيق أهداف الحركة و تجسيد مبادئها.

        4- الابتعاد عن كل سلوك مخـالف للخلـق الإسـلامي ولقيم ثورة نوفمبر .

        5- تسـديد الاشتراك .

        6- الالتزام بالقرارات والتوصيـات الصـادرة عن هيئات الحـركة.

        7- المحافظة على أسرار الحركة وممتلكاتها المادية والمعنوية وسمعة رجالها.

المـادة 17  : للعضو في حـركة الإصلاح الوطني الحـق في :

        1- التـرشح والتـرشيح والانتخاب وفق ما يحدده هذا القانون و النظام الداخلي.

        2- إبـداء الـرأي  و المشاركة في المناقشة و التصويت.

        3- التأطير والتكوين والإعلام.

        4- التكفل به في حدود ما تسمح به إمكانات الحركة.

        5- الـدفاع أمـام لجان الانضباط .

        6- التظـلم والطعـن في القرارات المتعلقة بالانضباط وفق ما يحدده النظام الداخلي.

        7- حق الاطلاع على اللوائح و القرارات و التوصيات الصادرة عن الحركة.

        8- النقد و الرقابة على أعمال مسؤولي الحركة وممثليها، مع مراعاة السلم التنظيمي عبر هيئات المداولة.

        9- الاستقالة.

المـادة 17 مكرر  : يفصل النظام الداخلي حقوق وواجبات مراتب المنتمين.

إجـراءات الانضباط  :

المـادة 18  : تنشـأ لجـان الانضباط على المستـوى الوطني والولائي، ويوضـح النظـام الـداخلي كيفيات تشكيلها وآليات عملها.

المـادة 19  : يـوضح النظـام الـداخلي إجـراءات الانضباط ومـراتب  الأخطـاء وكيفيـة الطعـن.

البـاب الثانـي :  العمـل و التنظيـم

الفصل الأول :   العـمـل

المـادة 20  :  الالتزام بمبادئ العمل الواردة في المادة 09 من هذا القانون.

المـادة 21  : تمثل المجالس الشورية هيئات المداولة والرقابة على جميع المستويات.

المـادة 22  : تنتخب هيآت المداولة والرقابة رؤساءها ثم تضع نظمها الداخلية.

المـادة 23  : تمثل المكاتب المختلفة هيآت التنفيذ على جميع المستويات.

المـادة 24  : تضع الهيئات التنفيذية نظمها الداخلية و تقدمها لهيئات المداولة للمصادقة عليها.

المـادة 25  : تصنف اللوائح والتوصيات والقرارات الصادرة عن هيئات الحركة 

كما يلـي :

                      1. المـؤتمـر  :           لوائح و توصيات.

                      2. مجلس الشورى الوطني :        قرارات.

                      3. المكتب الوطنـي :              قرارات تنفيذية و تنظيمية.

                      4. الهيئات القاعدية :        قرارات إجرائية.

المـادة 26  : تقيد هيآت المداولة والرقابة وهيئات التنفيذ أعمال جلساتها في سجلات تخصص لذلك.

المـادة 27  : الهيئات التنفيذية ملزمة أمام هيآت المداولة والرقابة بتقديم :

                1.  برنامجها السنوي.

                2.  تقريرها المالي والأدبي في كل دورة عادية لها.

                3.  عرض حال في الدورات الاستثنائية.

المـادة 28  : تكون اللقاءات قانونية و ملزمة في الحالات التالية :

                  1.  بحضور ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء.

                  2.  بعد الإخطار بمن حضر.

                  3.  استثناء  بمن حضر.

المـادة 29  : ضرورة الفصل بين المهام والوظائف وعدم تحمل أكثر من مسؤولية تنفيذية.

المـادة 30  : كل من شغل منصبا وفقده لسبب من الأسباب يعوض في المسؤولية التي كان يشغلها وفق ما يحدده النظام الداخلي.

المـادة 31  : يبث في المسائل و القضايا المرتبطة بمصير الحركة بأغلبية الثلثين ( 3/2 ) من أعضاء مجلس الشورى الوطني.

المـادة 31  مكرر : تحدد القضايا المرتبطة بمصير الحركة في النظام الداخلي.

الفصـل الثـانـي :  التنـظيـم

             الهيـآت القيـاديـة

    أولا : المـؤتمـر :

المـادة 32  : هو أعلى هيئة في حركة الإصلاح الوطني.

المـادة 33  : يتشكل المؤتمر من :

                  1.  أعضاء مجلس الشورى الوطني.

                  2.  أعضاء المكتب الوطني.

                  3.  رؤساء المكاتب الولائية.

                  4.  رؤساء المجالس الشورية الولائية.

                  5. مندوبي المؤتمرات الولائية.

                  6.  الأعضاء المؤسسين.

                  7. أعضاء البرلمان.

                  8. الإطارات السامية للحركة في مؤسسات الدولة.

                  9. مندوبين عن المنتخبين المحليين لكل ولاية.

                 10.ممثلين عن الشباب

                 11.أعضاء يستدعيهم رئيس الحركة  تحدد نسبتهم في النظام الداخلي.

المـادة 34  : يتولى المؤتمر  ما يلي :

                 1.     تزكية مكتبه و لجانه المقترحة من قبل مجلس الشورى الوطني.

                 2.     مناقشة التقرير المالي والأدبي المقدم من قبل رئيس المكتب الوطني والمصادقة عليه.

                 3.     المصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي.

                 4.     المصادقة على اللوائح  السياسية و التنظيمية.

                 5.     انتخاب رئيس الحركة.

                 6.     انتخاب نسبة من أعضاء مجلس الشورى الوطني.

                 7.     إصدار التوصيات واللوائح.

المـادة 35  : ينعقد المؤتمر بصفة عادية كل خمس ( 05) سنوات، واستثناء بطلب من رئيس الحركة أو من ثلثي  (3/2 ) أعضاء مجلس الشورى الوطني.

    ثـانيـا :  مجلس الشورى الوطني

المـادة 36  : هو أعلى هيئة للمداولة والرقابة في الحركة بين مؤتمرين

المـادة 37  : يتكون مجلس الشورى الوطني من مائة وخمسين (150) عضوا يوزعون كما يلي :

  - أعضاء منتخبين من قبل مندوبي الولايات في المؤتمر يمثلون ولايات القطر عددهم 48 .

  - أعضاء ينتخبهم المؤتمر عددهم 70.

  - أعضاء يقترحهم رئيس الحركة على مجلس الشورى الوطني للتزكية عددهم 11 .

  - ممثلات عن المندوبات في المؤتمر عددهن  12.

  - ممثلين عن الشباب عددهم 6.

  - ممثلين عن المهجر عددهم 3.

المـادة 38  : يتولى مجلس الشورى الوطني المهام التالية :

             1.  ينتخب رئيسه.

             2.  يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.

             3.  ينتخب أعضاء المكتب الوطني ضمن قائمة مضاعفة يقترحها رئيس الحركة من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني ويعرضها للتصويت، وفق ما يحدده النظام الداخلي.

             4.  يسهر على متابعة مدى تجسيد توصيات ولوائح المؤتمر.

             5.  يرسم السياسات المختلفة للحركة.

             6.  يناقش برنامج المكتب الوطني و الميزانية ويصادق عليهما.

             7.  يفصل في القضايا الكبرى التي تمليها طبيعة المرحلة وفق ما تقتضيه أحكام النظام الداخلي.

             8.  يمكنه سحب الثقة من أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضائه بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه.

             9.  المصادقة على النظام الداخلي للمكتب الوطني.

            10. يتابع ويراقب أعضاء المكتب الوطني ويحاسبهم.

المـادة 39  : ينعقد مجلس الشورى الوطني كل أربعة أشهر في دورة عادية و استثناء بطلب من رئيسه أو رئيس الحركة أو نسبة (50% + 1 ) من أعضائه.

     ثـالثــا: المكتـب الوطني

المـادة 40: هو أعلى هيئة تنفيذية في حركة الإصلاح الوطني.

المـادة 41: يتشكل المكتب الوطني من:

1)        رئيس المكتب الذي هو رئيس حركة الإصلاح الوطني والناطق الرسمي لها.

2)        نائب رئيس الحركة.

3)        المسؤول الوطني المكلف بالتنظيم .

4)        المسؤول الوطني المكلف بالإعلام

5)        المسؤول الوطني المكلف بالعلاقات السياسية.

6)        المسؤول الوطني المكلف بالمال والوسائل والتجهيز.

7)